responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 255


العراقي متعين إذ لو حمل على المكي أو المدني يستلزم أن لا يكون الماء البالغ ثلثا وأربعين شبرا كرا فينا فيه الأخبار الآتية فهي قرينة معينة لإرادة الرطل العراقي وأما الرطل العراقي فالمشهور هو ما ذكره الماتن من أنه مائة وثلاثون درهما ثلثا المدني ونصف المكي والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسة وبعبارة أخرى كل درهم عبارة عن اثني عشرة حمصا ونصف الحمص وعشرة فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فكل رطل يصير أربعة أسئار وأربعة مثاقيل وربع المثقال من الصيرفي ومجموع الأرطال يصير مائة منّ وثمانية وعشرين منّا بعيار التبريز وهو نصف المنّ الشاهي إلا عشرين مثقالا هذا كله هو الطريقة الأولى .
والطريقة الثانية : معرفته بالمساحة وهو على المشهور بل ادعى الإجماع عليه ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بان يكون مجموع مساحة الماء الحاصل من الضرب اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ومستندهم مضافا الى الإجماع المزبور والشهرة المحصلة قديما وحديثا روايتان ، إحداهما : ما رواه في الاستبصار عن الحسن ابن صالح الثوري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إذا كان الماء في الكركي كرا لم ينجسه شيء قلت وكم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها وقد نوقش فيها بوجوه كلها مندفعة الأول ضعف السند ، والثاني اضطراب المتن حيث ان المروي في الكافي هو حذف ثلاثة أشبار ونصف طولها الثالث : قصور الدلالة واشتمالها على ما لا يقول به إلا الشاذ وهو اعتبار الكرية في عدم انفعال

255

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست