هذا وقد خرجنا الى حد الإطناب في هذا الباب لكون المسألة من المهمات ، وقد عرفت أن العمدة في نجاسة الماء القليل هو ذهاب معظم الفرقة المحقة إلى الانفعال قديما وحديثا ، وهذا هو الموهن لأدلة عدم انفعال الماء القليل وإن كانت أدلته معتبرة . ولكن لقائل أن يقول : أن عدة من أدلة عدم الانفعال بمنزلة النصوص ، والجمع الدلالي يقتضي تقديم تلك الأدلة على تلك الأدلة ، والاعراض الموهن هو أعراض القدماء من جهة سند الرواية لا من جهة الدلالة . وجه سقوط حجته : هو الخبر المعرض عنه القدماء إذا كان الخبر في مرآهم ومسمع منهم وإن كان معتبرا عندنا هو خروجه عن موضوع الحجة ، لأن موضوع الحجة هو الخبر الموثوق به ، سواء حصل الوثاقة من جهة الراوي أو من الأمور الخارجية ، ومع أعراضهم تزول الوثاقة المزبورة لقرب عهدهم وبعد عهدنا ، حتى نجوز ان يطلعوا على ما لم نطلع عليه من القرائن ، بخلاف إعراض المتأخرين أو تقديم أحد الخبرين على الآخر بنظرهم من جهة انه أقوى أو أظهر جمعا بين الأظهر والظاهر حسب اجتهادهم لا اجتهادنا ، فإنه ليس من الاعراض الموهن مع كون الخبر الآخر مذكورا في الأصول والجوامع ولكن كان مرجوعا عندهم في مقام المعارضة من غير ان يكون الخبر شاذا ، وتقديمهم أخبار الانفعال على غيرها كان من هذه الجهة . فإذا رأى المتأخرون أن أخبار عدم الانفعال أظهر فمقتضى الجمع الدلالي هو تقديم الأظهر ، ولكن الشأن في أظهرية أخبار عدم الانفعال ، فإن أصحاب عدم الانفعال وإن ادعوا أظهرية عدة من الاخبار التي