أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء . قال : لا بأس وفيه : ما مرّ انه من المطلقات . ( ومنها ) ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب الي بخطه : إن الماء والنار قد طهراه . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . وتقريب الاستدلال : هو ان المراد ظاهرا ان النار قد طهرت مثل العذرة التي تكون من الأعيان النجسة باستحالتها رمادا ، فاختلاط جزء منها مع الجص لا يضر ، والماء الذي يكون في الظرف الذي يسوّى الجص فيه قد طهر الجص الذي صار نجسا بملاقاته العذرة والعظام . ومعلوم ان الظرف الذي يسوى الجص فيه يكون أصغر من الكر بدرجات . وفيه : إن المحتمل عدم تنجس التراب الذي تحت العذرة والعظام لكونهما يابستين ، وعلى فرض النجاسة يطهر باستحالته الى الجص ، ولذا لا يجوز السجود أو التيمم عليه . ثم ان لأصحاب عدم انفعال الماء القليل وجوها أخر ذكروها لإثبات مدعاهم : ( أحدها ) إنه لو انفعل القليل بدون التغيير لاستحال إزالة الخبث به بوجه من الوجوه مع انه جائز بالاتفاق ، وذلك لأن كل جزء من اجزاء الوارد على المحل النجس إذ لاقاه كان متنجسا بالملاقاة ، خارجا عن الطهورية في آنات الملاقاة ، ولا فرق بين الوارد والمورود ، والماء النجس ينجس ما يلاقيه فكيف يكون مطهرا ؟