responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 245


وتقريب استدلاله : إن الاستبانة كناية من تغيير الماء به . وعدم الاستبانة عبارة عن عدم التغيير مع وصوله الماء . وفيه ما لا يخفى .
( ومنها ) صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك ؟
قال : لا بأس .
وجه الاستدلال : هو ان دخول الدّلو في الماء مستلزم لدخول الحبل المتصل به في الماء ، وخروجه من الماء مستلزم لنزول قطرات من ماء الحبل في الدلو .
وفيه : إن الملازمة المزبورة ليست بينة ، إذ لا يعلم ان السؤال كان من الجهة المذكورة ، أو من جهة الشك في تقاطر الماء من شعر الخنزير في ماء الدلو ، أو من جهة انفعال ماء البئر ، أو من جهة استعمال شعر الخنزير ، ومع هذه الاحتمالات تسقط عن الدلالة ، وتكون الرواية مجملة ومجرد مظنة احتمال الأول لا يوجب ظهور الرواية في المدعى .
( ومنها ) ما في الفقيه إن النبي صلى اللَّه عليه وآله اتى للماء فأتاه أهل البادية فقالوا : يا رسول اللَّه ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم .
فقال صلى اللَّه عليه وآله : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك .
ووجه الاستدلال : إن ماء الحياض قد يكثر وقد يقل بحيث ينقص عن الكر فبالاطلاق يشمل القليل أيضا .
والجواب انه من المطلقات القابلة للتقييد ، فلا يعارض ما تقدم من الأدلة .
( ومنها ) رواية عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :

245

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست