عليه السلام قال : سألته عن جنب أصاب يده جنابة فمسحه بخرقة ثم أدخل يده هل يجزيه ان يغتسل من ذاك الماء ؟ قال : ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل ، وإن لم يجد غيره فلا يجزيه أن يغتسل ، وإن لم يجد غيره أجزأه . أقول : قد تقدم الجواب عنه في أدلة الانفعال فراجع . ( ومنها ) ما في الصحيح أو حسنة محمد بن نعمان قالت : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أخرج عن الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به . ( ومنها ) الرواية انه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ؟ فقال : لا بأس فسكت . فقال : أو تدري لم صار ولا بأس به ؟ قلت : لا واللَّه . فقال : إن الماء أكثر من القذر ، فيدل انه لا خصوصية في ماء الاستنجاء ، بل المناط أكثرية الماء على النجاسة وغلبته عليها . وفيه : ان عمومات أدلة الانفعال قابلة للتخصيص ، وقد خصص بأخبار ماء الاستنجاء بشروطه ، والمتيقن من التعليل هو خصوص باب الاستنجاء ، وعلى فرض الظهور لا يقاوم ذلك أدلة الانفعال . وقد ذكر ( قده ) عدة اخرى من اخبار الاستنجاء أغمضنا عن ذكرها لعدم دلالتها على مدعاه ، والعمدة منها هو التعليل المزبور ، وقد عرفت عدم دلالته - فتأمل . ( ومنها ) صحيحة على بن جعفر قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضى منه .