عن الماء القليل كما أصر على ذلك صاحب الحدائق قائلا : إن المسؤول عنها في الأسئلة المزبورة هو المياه الواقعة في الطرق والغدران والحياض بين مكة والمدينة المعدة لقضاء حوائج المارة والعابرين ، وهو أزيد من الكر بأضعاف مضاعفة بقرائن موجودة في نفس تلك الأخبار إلخ ، . واما لكونها مطلقات على فرض الانصراف قابلة للتقييد بما ذكر من الاخبار الخاصة الدالة على الانفعال . واما الجواب عن خبر الميزابين - وهو الأخير - فهو وان كان له إطلاق أحوالي من حيث كون الميزاب أعم من ان يكون كرا أو متصلا بالكر أو في حال نزول المطر وغيره إلا انه يقيد بمقيدات الانفعال : ( منها ) صحيحة عمر بن يزيد قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : اغتسل من الجنابة في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الماء ما ينزو من الأرض ؟ فقال : لا بأس به . حكم عليه السلام بعدم البأس مع ان الماء المزبور الذي ينزو من الأرض ويقع في الماء لاقى الأرض المتنجسة . وفيه أولا عدم العلم بنجاسة كل جزء من الأرض . وثانيا انه مبنى على كون المتنجس منجسا . ( ومنها ) ما صحيح علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا إلا ان يضطر اليه . وفيه بعد تقييد الماء بالقلة لا يدل على المدعى والتفصيل بين الاضطرار وغيره في الانفعال وغيره غير معمول به .