13 - صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت راوية من ماء إلخ أقول : قد ذكرناها في أدلة عدم الانفعال وبينا تقريب الاستدلال بها فراجع . 14 - ما عن قرب الاسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينزح على الثياب ما حاله ؟ قال : إذا كان جافا فلا بأس . وفيه انه خارج عما نحن فيه من الماء القليل وداخل في عنوان المتنجس وسيأتي حكمه . بيان منه ( قده ) : والظاهر ان شرط الجفاف من جهة انه إذا كان الكنيف رطبا فيه البول فإذا صب فيه الماء ونزح القطرة على الثياب ، فهذه القطرة تكون مختلطة مع البول ففي هذه الجهة ينجس الثياب . 15 - رواية سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء ؟ قال يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة . 16 - رواية محمد بن مروان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لو ان ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس . وجه الاستدلال : ان حكمه عليه السلام بعدم البأس من جهة عدم العلم بإصابة البول له حتى ينجس ، وعدم البأس بالماء الملاقي للبول لعدم نجاسته . والجواب عن غير الخبر الأخير من الأخبار الخمسة عشر المتقدمة هو عدم صلاحية معارضة هذه الاخبار مع الاخبار الدالة على الانفعال إما لانصرافها