responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 239


13 - صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت راوية من ماء إلخ أقول : قد ذكرناها في أدلة عدم الانفعال وبينا تقريب الاستدلال بها فراجع .
14 - ما عن قرب الاسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينزح على الثياب ما حاله ؟ قال : إذا كان جافا فلا بأس .
وفيه انه خارج عما نحن فيه من الماء القليل وداخل في عنوان المتنجس وسيأتي حكمه . بيان منه ( قده ) : والظاهر ان شرط الجفاف من جهة انه إذا كان الكنيف رطبا فيه البول فإذا صب فيه الماء ونزح القطرة على الثياب ، فهذه القطرة تكون مختلطة مع البول ففي هذه الجهة ينجس الثياب .
15 - رواية سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء ؟ قال يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة .
16 - رواية محمد بن مروان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لو ان ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس .
وجه الاستدلال : ان حكمه عليه السلام بعدم البأس من جهة عدم العلم بإصابة البول له حتى ينجس ، وعدم البأس بالماء الملاقي للبول لعدم نجاسته .
والجواب عن غير الخبر الأخير من الأخبار الخمسة عشر المتقدمة هو عدم صلاحية معارضة هذه الاخبار مع الاخبار الدالة على الانفعال إما لانصرافها

239

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست