فاشرب منه وتوضأ . 9 - رواية علاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول . 10 - رواية عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه ؟ قال : نعم الا ان يجد غيره فينتزه عنه . 11 - ما في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبد اللَّه عليه السلام فابتدأني فقال : ان شئت سل يا شهاب وان شئت أخبرتك بما جئت به . فقلت : أخبرني . قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أم لا ؟ قال : نعم توضأ من الجانب الآخر الا ان يغلب الماء الريح فينتن . وجئت تسأل عن الماء الراكد فيما لم يكن فيه تغيير وريح غالبه . قلت : فما التغيير ؟ قال : الصفرة فتوضأ منه ، وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر فلما بين عليه السلام حكم موردين جزئيين اعطى الحكم الكلي وقال : « وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر » وهذه قاعدة كلية في باب طهارة الماء ونجاسته كبعض الأخبار الأخر ، فكلما غلب كثرة الماء على النجاسة بحيث لم يتغير الماء فهو طاهر ، وكلما غلب النجاسة بحيث غيره فهو نجس . 12 - رواية عبد اللَّه بن سنان قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال : إذا كان الماء طاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ .