العلماء والمجتهدين الشيخ محمد الفيض القمي تغمده اللَّه بغفرانه وأسكنه فراديس جنانه في رسالة مفردة في بيان مقتضى الدليل في تنجس الماء القليل وتنجس المتنجس ، فنذكر الأخبار والأدلة منها وهي كثيرة مع تعقيبها بالجواب عنها . 1 - ما ذكره العلامة في المختلف عن ابن عقيل انه قال : قد تواتر عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان الماء الطاهر لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه : لونه ، أو طعمه ، أو رائحته . قال في المستند ابن أبي جمهور الأحسائي روى متواترا عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام : ان الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته . غوالي اللئالي : عن مجموعة ابن فهد روى متواترا عنهم عليهم السلام قالوا : الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه . وعن مجموعة المقداد قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقد سئل عن بئر قضاعة : خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه . وجه الاستدلال : ان مقتضى الجملة الاستثنائية حصر نجاسة الماء في التغير . 2 - صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه قال : كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب . 3 - رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت ، قال : ان كان النتن الغالب على الماء فلا