responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 235


تغير الماء بخلاف ما إذا كان الماء كثيرا كما هو مفاد الذيل ، فان الماء إذا كان أكثر من راوية يكون كرا ، ويحمل على الكرية على فرض الإطلاق ولا ملازمة عرفا بين وقوع فارة وأشباهها في الكر وبين التغير ، بل قد يكون التغير وقد وقد لا يقع ، ولهذا قال : الا ان يغلب ريح الميتة على الماء ، وهذا بخلاف ما إذا كان الماء قليلا ، فان وقوع فارة ونحوها فيه يلازم التغير عرفا ولهذا قال عليه السلام - في الصدر - : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ .
واما ما أجيب عن الاستدلال بأن الرواية معارضة في موردها بما هو أكثر وأظهر فقد عرفت ان الأكثرية وان كانت مسلمة إلا أن الأظهرية ممنوعة لأن جواز الشرب أو الوضوء نص في الطهارة ولا يحتمل النجاسة بخلاف دليل النهي عن الشرب أو التوضي ، فإن غايته الظهور في النجاسة . وقد عرفت ان المرجح الدلالي مقدم على الكل مع عدم صدق المعارضة إذا كان احد الدليلين نصا أو أظهر .
هذا وقد تحصل مما ذكرنا ان أدلة عدم الانفعال ليست بتلك المثابة من الضعف وقد أطلنا في هذه المسألة لأنها ومسألة تنجيس المتنجس تليقان بالاطالة لكونهما من المهمات ، فاللائق بهذه المسألة ان يذكر فيها جميع ما يحتمل ان يكون دليلا على عدم الانفعال ، فلعله يوجد في المستقبل من لا يدخله الرعب عن الإفتاء بعدم الانفعال بعد مشاهدة تلك الأدلة قائلا : انه لا ينبغي التوحش مع الانفراد إذا وافقنا الدليل ، فنقول : اجمع ما يكون دليلا في المقام من حيث عمومات أدلة الانفعال وخصوصياتها بحسب نظري القاصر هو ما جمعه مرحوم عمدة

235

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست