responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 234


قال في الوسائل : حمله الشيخ ( قده ) على ان المراد إذا بلغ حد السكر ، وكذلك أوعية الماء حملها على انها تسع الكر ، وهذا قريب لما سيأتي من المعارضات الصريحة مع احتمال هذا وأمثاله للتقية فيمكن حمله عليها . ولا يخفى ان حمل الرواية وما دونها من الجرة والحب والقربة على ما بلغ حد الكر بعيد غايته ، بل هو خلاف الواقع في الخارج .
نعم الاحتمال بمعنى الإمكان الذاتي أو الوقوعي ممكن ولكنه غير مفيد وكذا الحمل على التقية بعيد أيضا لأن السائل سأل عن الراوية وكانت التقية حاصلة بالجواب عنها فقط من دون احتياج الى ذكر بقية الأمثلة فاصراره عليه السلام بالتمثيل والتنظير بأشياء يكون ماؤها أقل من الرواية يدل على عدم التقية هنا ، ولكن المحكي عن جماعة ان مضمون الرواية مذهب كثير من العامة وان كان مذهب جماعة أخرى منهم اعتبار الكرية في عدم الانفعال .
وأجيب عن الرواية المزبورة أيضا بأنها من المجملات لإجمال معنى التفسخ لأن استدلال القائل بعدم الانفعال مبني على ان يكون التفسخ في الصدر بمعنى التغير والذيل ينافيه وهو قوله عليه السلام : « إذا كان الماء أكثر من رواية لا ينجسه شيء تفسخ أو لم يتفسخ » فان التفسخ إذا كان بمعنى التغير ينجسه حتما للاتفاق عليه فتكون الرواية مجملة لإجمال تلك الكلمة .
وقد يجاب عن الاشكال بما ذكرنا في شرح الاستدلال بالرواية وحاصله ان ليس مدلول الصحيحة التفصيل بين تفسخ الفارة وعدمه ، بل مدلولها هو التفصيل بين تغير ريح الماء وعدمه ، فان التفسخ إذا كان الماء قليلا كناية عن

234

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست