responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 233


كما في مطلق الامارات وما نحن فيه داخل في الاخبار بالموضوعات فلا يكون حجة مع الوحدة والاطمئنان العقلائي أيضا لا يحصل في المقام حتى يقال ان الاطمئنان من الأسباب العقلائية حجة عند العقلاء .
( ومنها ) يعنى من الاخبار الخاصة الدالة على عدم انفعال القليل بالملاقاة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رواية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة ؟ قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذا الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلا ان يجيء له ريح فغلب على ريح الماء .
وجه الاستدلال : انه يستفاد من هذه الصحيحة ان مناط النجاسة ومدارها هو التغير ، وما لم يتغير الماء لم ينجس ، فإنه ذكر عليه السلام أوعية الماء من الجرة والقربة والحب وأمثال ذلك ولاحظ نسبة تلك النجاسة إلى الماء الذي فيها فمثل الفأرة إذا كانت متفسخة في تلك الأوعية يعلم انه يغلب الماء ويغير ريحه ، فحكم بعدم شربه والوضوء منه ، واما إذا كانت طرية غير متفسخة فلا تغلبه الميتة ولا يتغير الماء ولا ينجس ، فتطرح الميتة ويستعمل الماء ولكن الماء إذا كان أكثر من رواية فيمكن ان لا يتغير من تفسخ الفارة ويمكن ان يتغير ، فحكم بعدم وجوب الاجتناب تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا ان يغلب ريح الميتة على ريح الماء ويتغير ريحه فيجب الاجتناب .

233

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست