responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 232


بحسب العادة عدم اصابة الجنابة بتمام اليد ، فيحمل على الموضع الذي لم يصبه جنابة جمعا بين الأدلة . وفيه انه بعيد أصلا إذ الظاهر ان مورد سؤال السائل هو اصابة موضع الجنابة من اليد لا غير فإنه لا وجه للتحير ، أو السؤال عن غير موضع الإصابة لعدم الاحتياج إلى السؤال لكونه من الواضحات .
( ومنها ) رواية أبي مريم الأنصاري قال : كنت مع أبي عبد اللَّه عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له ، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة واكفأ رأسه وتوضى بالباقي . قال العلامة الأنصاري ( قده ) وظهورها في عدم الانفعال لا ينكر ، بناء على ظهور العذرة في عذرة الإنسان أو مطلق غير المأكول إلا ان أحدا لا يرضى بتوضي الامام عليه السلام من هذا الماء مع ما علم من اهتمام الشارع في ماء الطهارة بما لا يهتم في غيره ومع ذلك فهي معارضة بما دل على عدم جواز التوضي بهذا الماء كما في مرسلة علي ابن حديد عن بعض أصحابنا في استقاء غلامه دلوا إلخ . يعني بحمل الرواية على كون القطعة كانت بعرة ونحوها من الحيوان المأكول اللحم وأخطأ الراوي .
وفيه انه استبعاد في مقابل الدليل فلا يسمع ، والقائل بعدم الانفعال بعد تمامية دليله يحمل على ان استعمال مثل هذا الماء القذر مكروه ، وقد يرتكب الامام عليه السلام فعل المكروه لحكمة كبيان جوازه ومشروعيته لأن فعله كقوله حجة - فافهم .
نعم لقائل أن يقول : ان قول الثقة أو العادل واخباره - وان كان حجة في الأحكام الفرعية - ولكنه ليس حجة في الموضوعات حتى يحصل التعدد

232

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست