وغيره ، واقام أدلة أخرى على تقوية قول ابن أبي عقيل . ومنهم غير ذلك من المتأخرين المعاصرين . وكيف كان فقد استدلوا على ذلك بالأخبار الكثيرة كما سنذكرها إنشاء اللَّه تعالى . وقد أجاب بعض الأساطين كالمحقق الأنصاري والمحقق الهمداني والمحدث البحراني بأن الأخبار المستدل بها على عدم الانفعال غير صالحة للمعارضة ، إما لأنها عمومات أو مطلقات قابلة للتخصيص أو التقييد بالماء الكثير أو الجاري ، كما هو مفاد أكثرها . ومن المعلوم ان العام أو المطلق لا يعارض الخاص أو المقيد ، واما لعدم حجيتها لإعراض المشهور عنها ، أو لمرجوحيتها لكون الشهرة من المرجحات لأحد المتعارضين ، أو لورود المعارض الأقوى في موارد الأخبار الخاصة . وبالجملة وان كان مفاد بعض الاخبار الدالة على عدم الانفعال خاصا كما هو مفاد أربعة منها أو أكثر إلا انها لا تصلح للمعارضة لواحد من الأمور المزبورة على سبيل منع الخلو ، مع ان في ظهورها فضلا عن التكافؤ تأملا ، فإن الأخبار الخاصة المدعى ظهورها في عدم الانفعال منحصرة في أربعة على ما ظفرنا بها أو أزيد على ما ادعي به ، وهي غير ظاهرة في المدعى : ( منها ) حسنة محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه إناء يغترف ويداه قذرتان ؟ قال : يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال اللَّه تعالى * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * .