في ظهور العبارة الثانية في الدلالة على الجود ، قد يقال ان الكناية أبلغ من التصريح ، لأنه بمنزلة إثبات الشيء مع دليله وبرهانه ، فقوله عليه السلام اغسل الثوب أو اليد أو لا تشربه أو لا تتوضى بعد سؤال السائل عن ملاقاة البول للثوب أو اليد أو الإناء يدل على النجاسة على طريق الكناية لأنه ذكر اللازم وأراد الملزوم كالمثال المزبور ، ولهذا استفدنا النجاسة لكثير من الأعيان النجسة من مثل هذه التعبيرات في الروايات ، وكذا الأمر بالإراقة ونحوها خصوصا مع الأمر بالتيمم ، فلا ينبغي الريب في ظهور الأمر المزبور في النجاسة . وكيف كان فدلالة الاخبار على انفعال الماء القليل لا قصور فيها وقد وقد نسب خلاف ذلك الى جماعة قائلين بعدم انفعال الماء القليل إلا بالتغيير كالكثير منهم أبو علي الحسن بن أبي عقيل العماني من القدماء ومنهم الشيخ الفتوني وهو من مشايخ بحر العلوم والمولى مهدي النراقي والميرزا أبو القاسم القمي على ما في المستدرك من ان الشيخ الفتوني هو الشيخ محمد مهدي بن بهاء الدين ومنهم السيد عبد اللَّه الشوشتري الذي هو من الأجلاء العظام ومنهم المحدث الكاشاني ومنهم السيد الجليل أمير معز الدين محمد الصدر الأصفهاني على ما في رسالة بعض الأفاضل قال فيها : قال القاضي نور اللَّه في مجالس المؤمنين في المجلس الخامس في ذكر حال الحسن بن أبي عقيل العماني وانه قائل بعدم نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، ووافقه على ذلك السيد الأجل الحسيب النبيل أمير معز الدين محمد الصدر الأصفهاني فإنه كتب رسالة في ترويج مذهب ابن أبي عقيل ورد فيها الاعتراضات التي أوردها العلامة على أدلة ابن أبي عقيل في كتاب المختلف