وقد ذكر الشيخ ( قده ) في كتاب الطهارة احتمالات بعضها يمكن اعتباره وبعضها لا يمكن وبعضها مشكوك . أما الذي يصح اعتباره هو ان يكون المراد من الدوام هو الاحتراز من العيون التي يقف نبعها لسد المادة ، فإنه مع وجود الحائل لا اتصال كما هو واضح . واما الذي لا يصح اعتباره فهو ان يكون المراد هو الاحتراز عن العيون التي تنبع في بعض الفصول كالشتاء مثلا وتجف بعض الفصول كالصيف مثلا فلا يدوم في فصول فإنه لا وجه لاعتباره لأنه خلاف إطلاق الأدلة ، بل وكذا لو كان المراد منه هو الاحتراز عن العيون التي يقف نبعها لوصول الماء الى حد مساو لسطح النبع . فان نقص من الماء شيء نبع لأن الاتصال بالمادة حاصل . واما الاحتمال المشكوك فهو ان يكون المراد به هو الاحتراز عن العيون التي لا يتصل نبعها لضعف الاستعداد فيه فتنبع وقتا دون وقت ، فينبغي في مثل هذا القسم التفصيل بأن يقال : ان وقت النبع ان كان معتدا به عرفا حتى صدق عرفا ان له مادة كان الماء معتصما في ذلك الوقت وإلا فلا ، ومع الشك لا يكون معتصما لما مر في المسألة الثانية . وكيف كان فالمراد من عبارة الماتن ( قده ) غير واضح ، ويحتمل ان يكون المراد منه ما هو في الجواهر من ان الثمد - وهو ما يتحقق تحت الرمل من المطر أو غيره - ملحق بالمحقون فينجس مع القلة . ووجه الإشكال في الثمد - ونحوه هو الشك في شمول ذي المادة له فلا يجري عليه حكم الجاري . هذا ولكن لا يبعد صدق المادة عرفا على الثمد في كثير من الموارد وإن علم