responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 219


ان الماء المجتمع من المطر أو غيره مع عدم معلومية الكمية ، ومع الشك لا يجوز التمسك بعمومات ذي المادة ان كانت الشبهة مصداقية ، ويجوز التمسك بها ان كانت مفهومية . وقد عرفت مقتضى الأصل إذا وصل النوبة إليه .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 5 ) لو انقطع الاتصال بالمادة ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 5 ) لو انقطع الاتصال بالمادة - كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع - كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وان لم يخرج من المادة شيء فاللازم مجرد الاتصال ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) حكم هذه المسألة قد ظهر من المسألة السابقة فلا نعيد .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 6 ) الراكد المتصل بالجاري كالجاري ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 6 ) الراكد المتصل بالجاري كالجاري ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وان كان ماؤها واقفا ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) المدرك في الجميع هو الاتصال بالمادة ، فيصدق عليه قوله ( ع ) :
« ان له مادة » .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 7 ) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 7 ) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) قد تقدم حكم المسألة في المسألة الرابعة .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 8 ) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 8 ) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وان كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة ( 4 ) .
* الشرح :
( 4 ) مدرك عدم التنجس هو اتصاله بالمادة وان كان قليلا ، لما عرفت

219

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست