فتحصل ان الأقوى هو جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية لعموم أدلته وتماميته ، أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق . نعم لو منعنا الأصل المزبور فمقتضى القاعدة هو الطهارة في المقام لقاعدة الطهارة . ( ان قلت ) ان الدليل الاجتهادي - وهو عمومات الانفعال حاكمة - على الأصول مطلقا . ( قلت ) ان الشبهة في المقام مصداقية ولا يجوز التمسك بها في الشبهة المصداقية . نعم لو فرض الاشتباه في المفهوم لكان المرجع هو العمومات . < فهرس الموضوعات > [ « مسألة - 3 » يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : « مسألة - 3 » يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فان كان دون الكر ينجس . نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) ان الاتصال بالمادة في اعتصام الجاري القليل هو المتيقن من الأدلة ومنصرفها المطابق للمرتكزات العرفية ، ومع كون المادة من فوق وتقاطر الماء منها يعامل مع الماء المنفصل النازل معاملة الماء الراكد في القلة والكثرة ولا يعتد بإطلاق قوله ان الماء المزبور له مادة لكونه خلاف الارتكاز العرفي ، واما محل الرشح فمتصل بالمادة لكن مع صدق الماء عليه عرفا لا النداوة المحضة . < فهرس الموضوعات > [ « مسألة - 4 » يعتبر في المادة الدوام ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : « مسألة - 4 » يعتبر في المادة الدوام فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) اعتبار دوام النبع في غاية الإجمال وبظاهره لا يمكن الالتزام به ، وقد وقع هذا التعبير في كلام الشهيد ( قده ) .