responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 215


< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 1 ) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 1 ) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة . نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وان كان قليلا ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وجه تنجس الماء المزبور بالملاقاة واضح لعدم صدق واحد من العناوين العاصمة من المادة والجاري والكر عليه ، واما وجه عدم سراية نجاسة الأسفل إلى الأعلى فقد ذكرناه مشروحا في المسألة الاولى من الفصل الأول فراجع وقلنا هناك : ان المدار في عدم السراية هو القوة والدفع سواء كان أحدهما عاليا أو سافلا أو غير ذلك .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 2 ) إذا شك في ان له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 2 ) إذا شك في ان له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة ( 2 ) * الشرح :
( 2 ) مدرك الحكم بالنجاسة هو مقتضى الجمع بين أدلة انفعال القليل وأدلة اعتصام ذي المادة ، فإنه يقتضي كون موضوع الانفعال هو الماء القليل الذي ليس له مادة ، فالمقام من صغريات الموضوعات المركبة التي بعضها محرز بالوجدان - وهو قلة الماء - وبعضها بالأصل - وهو استصحاب العدم الأزلي - فيترتب حكمها عليها .
وليعلم ان المراد في المقام هو الشك في وجود المادة المقارن للماء لا الشك في وجودها اللاحق بعد وجود الماء ، فان جريان الاستصحاب في الصورة الثانية لا اشكال فيه مع العلم بوجود المادة أو بعدمها قبل زمان الشك ، وانما الإشكال في جريان الأصل في الصورة الأولى ، فإن بعض مشايخنا أصر على منع جريان الاستصحاب في نحو المقام من الاعدام الأزلية ، وقد مهد في

215

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست