الأولى الراجعة إلى الدفع والفقرة الأخيرة الراجعة إلى الرفع بعد زوال التغيير ولا وجه لإرجاع العلة في القضايا المعللة الى الاسنادات الضمنية غير المسوق لها الكلام . أو الأمور التي ليس بيانها وظيفة للإمام عليه السلام من الأمور الخارجية العرفية وهذا الظهور لما كان ظهور التعليل أقوى في العموم من ظهور أدلة الانفعال ، مع انه موافق لعمومات عدم الانفعال كقوله « ع » : « خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا » إلخ فمع التكافؤ لو فرض المعارضة لزم الرجوع الى المرجح من العموم المزبور ، وخصوص ما أرسل من نوادر الراوندي : « الماء الجاري لا ينجسه شيء » وخصوص دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في الماء الجاري : « يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ ويشرب وليس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه : طعمه ، ولونه ، وريحه » ومرسلة الراوندي والدعائم وان كانت كل واحدة منهما ضعيفة سندا لكنها منجبرة بنقل الإجماعات المستفيضة والشهرة المحققة قديما وحديثا كما لا يخفى . فتحصل ان اعتبار الكثرة في عدم انفعال الماء الجاري ضعيف - فتدبر . ( واما الأمر الثالث ) - وهو الشك في صدق الجاري - إما لاختلاف اعتبار النبع أو السيلان أو لخفاء أحدهما أو غير ذلك من الموارد المشتبهة ، فإن كان له مادة فيجري عليه حكم الجاري لأن العمدة في دليل حكم الجاري هو ما دل على عاصمية المادة ، وان لم يكن له مادة فالمرجع هي عمومات القليل أو الكثير ، واما حكم الشك في وجود المادة فسيأتي .