responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 213


الجاري ، الثاني بيان حكمه من حيث الاعتصام مطلقا أم لا . الثالث بيان حكم المصاديق المشتبهة .
( أما الأول ) فقد تقدم ان المعتبر في صدقه عند العرف العام وجود الأمرين النبعان والسيلان ، فلو كان فاقدا لأحد الأمرين لا يصدق عليه الماء الجاري على نحو الحقيقة عند العرف العام وان أطلق عليه على نحو المجاز والمسامحة بل وان أطلق عليه الجاري حقيقة بحسب اللغة ، فإن المدار في تشخيص المقام هو العرف العام عند اختلاف اللغة والعرف .
( واما الأمر الثاني ) - وهو بيان حكم الجاري - فظاهر عبائر جماعة انه لا ينفعل بملاقاة النجس بدون التغيير مطلقا سواء كان كرا أو قليلا إجماعا وخالف في ذلك العلامة ( قده ) وبعض المتأخرين .
واستدل المشهور بوجوه لا تخلو عن اشكال كما ذكرهما الشيخ ( قده ) في أول كتاب طهارته ، ولكن العمدة والمدرك المتين في اعتصام الجاري مطلقا هو عموم التعليل في صحيح ابن بزيع ، وهو مخصص لعموم ما دل على انفعال القليل مطلقا .
( فان قلت ) ان النسبة بين أدلة الانفعال وعموم التعليل عموم من وجه ، فلم قدمت عموم التعليل على أدلة الانفعال ؟ بل الاولى في المقام هو العكس كما عن العلامة والشهيد الثاني ، لأن أدلة الانفعال لا إجمال فيها بخلاف التعليل الوارد في الصحيحة فإن فيه إجمالا من حيث الاحتمالات المتطرقة كما ذكرناها .
( قلت ) قد تقدم في المسألة الثالث عشرة ظهور رجوع العلة إلى الفقرة

213

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست