* المتن : ( مسألة - 14 ) إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده الى ذلك النجس تنجس وإلا فلا ( 1 ) * الشرح : ( 1 ) مدرك هذه المسألة واضح وهو إطلاق دليل النجاسة المغيرة سواء كانت بلا فصل بعد الملاقاة أم مع فصل قليل أو كثير مع العلم بالاستناد أو ما يقوم مقامه وإلا فلا لأصل الطهارة كما لا يخفى . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 15 ) إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 15 ) إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء ( 2 ) * الشرح : ( 2 ) وجه التنجس هو إطلاق النصوص كما عن العلامة الأنصاري ( قده ) ولكن لا يخفى ان اشتراك الداخل والخارج على نحوين : أحدهما ان يكون كل واحد منهما جزء السبب ، والثاني ان يكون كلا منهما سببا مستقلا في صورة الانفراد ولكن التأثير مستند الى الجامع في صورة الاجتماع ، لاستحالة توارد العلتين المستقلتين على اثر واحد ، فشمول الإطلاق للصورة الثانية لا اشكال فيه ولكن الشمول للصورة الأولى مشكل لعدم استقلال السبب الداخل في التأثير . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 16 ) إذا شك في التغير وعدمه ] < / فهرس الموضوعات > * المتن : ( مسألة - 16 ) إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 14 ) إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة ] < / فهرس الموضوعات > * الشرح : ( 3 ) وجه عدم الحكم بالنجاسة هو جريان الأصول بلا معارض كأصالة عدم التغير وأصالة عدم الملاقاة وعدم التغير بالنجس . ولا يقال : ان الأصل في الأخيرين متعارضان كأن يقال ان الأصل هو عدم التغير بالمجاورة أو بالطاهر