responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : مدارك العروة ( عدد الصفحات : 274)


فإنه يقال : ان الأصل المزبور لا اثر له إلا على نحو المثبت .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 17 ) إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 17 ) إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) ان عدم الحكم بالنجاسة هو مقتضى الأصل إذا فرض ان اثر الدم غير محسوس أصلا ، بناء على ظهور الأدلة في الاستناد الاستقلالي ، ولكن لا يبعد ما ذكرناه من الجريان في المسألة السابقة من كون كل منهما سببا ناقصا وجزءا من العلة أو كونه سببا تاما لو انفرد وان كان المؤثر في مورد الاجتماع هو الجامع فتأمل جيدا .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 18 ) الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 18 ) الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر . نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر ( 2 ) * الشرح :
( 2 ) لا ريب أن زوال التغير من قبل نفسه إذا كان المتغير قليلا لا يوجب الطهارة إجماعا ، واما إذا كان المتغير كثيرا ولم يتصل بالماء أو الجاري فالمشهور ان زوال تغيره بنفسه لم يوجب الطهارة أيضا .
وعن يحي بن سعيد القول بالطهارة ودليله أمور :
( منها ) أصالة الطهارة بعد زوال التغير ، وليست محكومة باستصحاب النجاسة لعدم جريان الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع ، لأن موضوع المتيقن هو المتغير لا مطلق الماء وهو منفي بعد زوال التغير .

211

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست