بالإضافة إلى الكل لا على الوجه العقلي الدقى حتى يدعى استحالة تداخل احد الجسمين أو امتناع الاطلاع عليه ، بل المدار هو على الصدق العرفي ، وهو أمر ممكن بل واقع ، والا لا وجه لحصول الشك في اعتباره ، بل يجب القطع بعدم اعتباره . وكيف كان فالعمدة في كفاية مجرد الاتصال مطلقا في حصول الطهارة هو صحيح ابن بزيع المزبور . واما مدرك اعتبار الامتزاج فهو الأصل - أعني بقاء النجاسة - وعدم ورود دليل حاكم عليه لعدم تمامية الأدلة المزبورة ، وإجمال التعليل الوارد في الصحيح المزبور . أقول : قد عرفت عدم إجمال التعليل ، وظهور الصحيح الشريف في كفاية مجرد الاتصال مطلقا . وليعلم انه على تقدير اعتبار الامتزاج لا يعتبر فيه ان يكون الماء النجس في الماء العاصم مستهلكا كالمائعات النجسة على ما ذهب إليه الحدائق وظاهر بعض العبارات الأخر فإنه لا وجه له ، فان الكر الواحد يطهر اكرارا متعددة فضلا عن كر واحد ، وعلى تقدير اعتبار الاستهلاك لا يمكن تطهير كر واحد كرا واحدا نجسا ضرورة عدم الاستهلاك في المتساويين في المقدار ، بل التحقيق ان الاستهلاك أو الاستحالة أو تبدل الموضوع ونحوه من العناوين غير معقول في أحد الفردين أو الجزئين من نوع واحد كالماء المتنجس والماء المطلق وان كان جزءا من آلاف اجزاء كما لا يخفى . هذا ولكن الاحتياط هو الامتزاج ، بل لا ينبغي تركه لأن جماعة من فحول المتأخرين كالعلامة الأنصاري ( قده ) في طهارته وصاحب الجواهر وصاحب المستند والهمداني في مصباحه وصاحب الحدائق اختاروا الامتزاج .