لا يضره ، فلو كان لون الماء أحمر أو اصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس ، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيره ، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا وهكذا . ففي هذه الصورة ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لا ريب في ان الماء بجميع اقسامه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون بشروط ثلاثة . أما مدرك تنجس الماء بالأوصاف الثلاثة هو الاخبار المتواترة بالإضافة إلى الأولين والمستفيضة بالإضافة الى الثالث ، فيدل على الوصفين الأولين منها الأخبار المتواترة وعلى الوصف الثالث - وهو اللون - الأخبار المستفيضة كخبر الدعائم وهو ما عن أمير المؤمنين ( ع ) قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم : « يتوضأ ويشرب وليس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه » . وهكذا صحيح شهاب بن عبد ربه ورواية علاء بن فضيل ومطلقات التغيير المتيقن منه اللون فخلو جملة من الاخبار منه غير قادح بعد اعتبار تلك الاخبار وعمل المشهور كما لا يخفى . واما مدرك الشروط : فالشرط الأول - وهو ان يكون النجس بملاقاة النجاسة لا بالمجاورة - فمدركه مضافا الى الإجماع كما في الجواهر هو التبادر العرفي فإن المتبادر من قوله : ان البول أو الدم ينجس الماء أو الثوب هو تنجسه بالملاقاة فقط لا بالمجاورة كما ان مورد أكثر النصوص هي ملاقاة عين النجس