كالميتة والدم والبول . ومنه يظهر مدرك الشرط الثاني - وهو ان يكون التغيير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس - لما مر من الإجماع المدعى والتبادر العرفي من نحو المثال المزبور ، وورد أكثر النصوص بوقوع أعيان النجاسة في الماء واما النبوي المعمول به وهو قوله : « خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ونحوه » فهو وان كان لفظ ( ما ) الموصوفة فيه عاما إلا انه ينصرف الى خصوص وصف النجس بمساعدة الارتكاز العرفي لأن التنفر إنما ينشأ من أوصاف النجس لا المتنجس . وأيضا هذا الموصول مستثنى من الشيء الواقع مستثنى منه في قوله : « لم ينجسه شيء » ومن المعلوم بقرينة المقام انه عين النجاسة . نعم لا يعتبر ان يكون بوقوع عين النجاسة فيه ، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجاسة فغيره بوصف النجاسة يتنجس أيضا ولكن لا يخفى ان المتنجس الحامل لأوصاف النجاسة على قسمين : أحدهما ان يكون حاملا لاجزاء النجاسة والثاني ان يكون حاملا للأوصاف كالريح مثلا دون الأعيان ولا إشكال في القسم الأول ، واما الثاني فلا يخلو من الإشكال ، لأن ظهور أثر النجاسة في الماء لو كان كافيا فلم لم يكتفوا بالمجاورة ؟ لا يقال : ان المتنجس إذا كان حاملا لأوصاف النجس فلا محالة يكون حاملا لعين النجس لامتناع انتقال العرض عن محله . فإنه يقال : ان المناط في أمثال المقامات هو الفهم العرفي لا الدقة العقلية ، وهو لا يحكم بوجود العين