responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 199


صدق استهلاكه مع غلبته على المطلق ، ولكن تلك الغلبة لا توجب امتناع الفرض دائما . نعم الحكم بعدم التنجس مشكل من جهة عدم الطريق إلى الإحراز بحسب العادة - فتدبر .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 8 ) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 8 ) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه ان يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط وفي ضيق الوقت يتيمم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق ( 1 ) * الشرح :
( 1 ) مفروض المسألة انما هو فيما لم يمكن التصفية ولو بخرقة ، ومعه فالتأخير هو الأقوى بناء على ما هو الأظهر من عدم جواز الطهارة الترابية مع القدرة والتمكن من الطهارة المائية ولو في آخر الوقت ، فالمناط في جواز التيمم هو عدم القدرة على الماء لا عدم الوجدان فان قوله تعالى * ( فَلَمْ تَجِدُوا ) * الآية قد فسرت في الاخبار بعدم التمكن . ومنه ظهر ما في قول الماتن : « لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق » .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 9 ) الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 9 ) الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون بشرط ان يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا ، وان يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو اصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا . نعم لا يعتبر ان يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا . وان يكون التغير حسيا فالتقديري

199

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست