المناط هو القوة والدفع سواء كان أحدهما عاليا أو مساويا أو كان الملاقي هو العالي فان السافل لا يتنجس بملاقاة العالي مع النجس مع قوة السافل ودفعه كما في الفوارة ونحوها . ولولا الدفع والقوة كالمياه الواقفة لا ريب في تنجس العالي بملاقاة السافل ، ووجه ذلك واضح . بيان ذلك : ان عدم سراية النجاسة إلى العالي ونحوه مما لا ريب فيه في الماء المطلق مطلقا ، وهل يكون عدم السراية في الماء القليل أو المضاف تخصيصا لقاعدة الانفعال أو تخصيصا ؟ والحق هو الثاني ، وعليه فلا حاجة لنا في إثبات طهارة العالي ونحوه الى التمسك بالإجماع حتى بشكل الأمر في بعض مراتب العلو التي لا يعلم مدخولها في مراد المجمعين ، أو يشكل في المضاف بأن الإجماع المدعي انما هو في الماء المطلق لا المضاف . وجه المختار : ان كيفية الانفعال أمرها موكول الى ما هو المغروس في أذهان عرف المتشرعة ، إذ ليس لنا في الأدلة الشرعية ما كان مسوقا لبيان كيفية التنجس ، فلا بد لنا من الرجوع في تشخيص الموضوع الى ما يفهمه العرف من الخطاب والعرف لا يتعقلون سراية النجاسة إلى العالي ونحوه من الخطابات الشرعية ، كما هو الحال في القذارات الصورية التي يتنفر طباعهم من ملاقيها فإنهم لا يستقذرون العالي ونحوه ابدا .