responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 2 ) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 2 ) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه . نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) أقول : اما الأول فواضح لصدق الماء عليه عرفا الذي هو الميزان والمدار في الإطلاق ، واما الثاني فيعتبر ان يكون الممتزج به على نحو يصدق على المصعد انه مضاف ولكن في اطراد الصدق العرفي في جميع الموارد محل اشكال ، فالمدار على صدق المضاف عليه .
ومنه يظهر حال المسألة التالية وهي ان المضاف المصعد مضاف ، فان المضاف تارة يكون بالعصر كالمعتصر من الأجسام ، واخرى يكون بالمزج ، فإن الأول - وان لم يخرج عن الإضافة بالتصعيد - ولكن في اطراد الثاني محل اشكال ، والمناط على صدق الإضافة بالتصعيد .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 3 ) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 3 ) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) أما طهارة الماء المطلق النجس والمضاف النجس إذا صار بخارا لمغايرة البخار له عرفا بحيث لا يجري مع تلك المغايرة استصحاب الموضوع ولا الحكم لتعدد الموضوع العرفي ، وهذا هو المدار في مطهرية الاستحالة ، فإنه لا دليل بالخصوص يدل على مطهرية الاستحالة ، ولهذا أنكر بعضهم كونها مطهرة كما سيأتي إنشاء اللَّه تعالى ، فان المعيار في مطهريتها هو تبدل الموضوع العرفي لا تبدل الحقيقة ولا مطلق التبدل ، فإنه مع التبدل المزبور لا يجري عليه حكم الموضوع الأول - وهو المستحيل عنه - بل يجري عليه حكم الموضوع

194

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست