والثاني ثبوت نقيض هذا الحكم لهذا الموضوع على تقدير وجود المانع . فوجود المانع مؤثر في ثبوت النقيض لا عدمه في ثبوت الأصل وحصوله . الى ان قال : وقد تقرر بما ذكرنا ان الموضوع في حكم الأصل بالنظر الى هذا الشرط لا يكون إلا الطبيعة من حيث هي ، ولازمه العموم عموما سريانيا بالنسبة الى جميع الافراد ، فليس في القضية - ولو كانت شخصية - من هذه الجهة شائبة إهمال بل لو كان فيها احتمال الإهمال لوجب ان يكون منشأه احتمال اعتبار أمر وجودي لا غير ، واما بالنسبة الى الأمر العدمي فلا يصلح للتقييد حتى يطرأ بسبب احتمال الإهمال في القضية . ثم بعد تقرير استفادة العموم أورد النظر فيه وقال : وفيه ( أولا ) ان هذا النحو من الاستفادة لا يندرج في مداليل الألفاظ التي هي حجة معتمدة عند العقلاء ، وانما مرجعه إلى استفادة عموم الاقتضاء من الأدلة اللفظية ، وقد أشرنا الى عدم تمامية هذه القاعدة ، ولا يصح الحكم بوجود المقتضى عند الشك في وجود المانع . ( وثانيا ) ان الشك في المقام لا يجب ان يكون مرجعه الى الشك في مانعية الكثرة بل ربما يكون مسببا عن الشك في عدم صلاحية النجس إلا للتأثير في مقدار قليل من الماء أو غيره . هذا فتحصل ان تنجس الكثير من المائعات بملاقاة النجس مشكل لولا الإجماع ، وشمول الإجماع لذلك أشكل - فتدبر فيه . ( ومنها ) قوله : « نعم إذا كان جاريا من العالي الى السافل » إلخ أقول ليس المدار في عدم تأثير نجاسة السافل الى العالي هو علو الجاري الطاهر بل