responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : مدارك العروة ( عدد الصفحات : 274)


فيما احتمل دخل الخصوصيات في الحكم فنقول : ما يحتمل ان يكون دخيلا في الحكم على أقسام : منها ان تكون المدخلية بنحو الجزئية ، ومنها ان تكون بنحو الشرطية وهو على قسمين أحدهما ان يكون امرا وجوديا وثانيهما ان يكون امرا عدميا ومرجع الأخير إلى المانعية .
إذا عرفت ذلك فنقول : انه لا يصح التمسك بهذه القضية الشخصية في شيء من الموارد المشكوكة في القسمين الأولين وذلك لقصور اللفظ عن شمول غير المورد إذ لا إطلاق في البين حتى يتمسك به بل هي قضية شخصية في واقعة جزئية لا يجوز التخطي عنها إلا بعد القطع بإلقاء الخصوصية والمفروض انتفاؤه في المقام .
واما القسم الثالث فالظاهر كفاية الشك فيه والسر في ذلك ما أشرنا إليه من ان شرطية العدم مرجعها إلى مانعية الوجود ، ووجهه ان العدم لا يعقل ان يكون له مدخلية في التأثير شرطا كان أو جزءا ، لأن ثبوت الشرطية أو الجزئية فرع ثبوت المثبت له ، والعدم عدم ذاتا فلا يكون مؤثرا ، وما ذكرناه قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص .
فإذا ظهر لك ان معنى شرطية عدم شيء لثبوت حكم ينحل إلى مانعية وجود ذلك الشيء عن فعلية هذا الحكم بان لك ان ثبوت حكم مشروطا بعدم شيء مثلا - كثبوت الانفعال للماء المطلق بشرط عدم بلوغه حد الكر - ينحل في ظرف التحليل إلى إثبات حكمين لموضوعين : أحدهما ثبوت الانفعال لطبيعة الماء من حيث هي هي من دون تقييدها بشيء له مدخلية في الحكم

191

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست