على نجاسة الكثير من المضاف بملاقاة النجاسة ولكنه حكم بالنجاسة بقاعدة انفعال الماء بل مطلق المائع بل مطلق الجسم الرطب بملاقاة النجس فالملاقاة مقتضية للانفعال ولو كان الملاقي كثيرا بل يستفاد من أدلة اعتصام كثير المطلق ان كرية الماء عاصمة والا فالمقتضي له في الكثير أيضا موجود ، كما يشهد بذلك استناد عدم الانفعال إلى الكرية فهي مانعة ، وإذا استند عدم الشيء إلى وجود مانعه دل على وجود المقتضي له والا يقبح الاستناد . ومن هذه الجهة يحكم بالانفعال في موارد الشك في المانعية كما في المقام وليس الحكم المزبور من باب قاعدة المقتضى والمانع لعدم تمامية القاعدة عنده أيضا ولا من جهة الاستصحاب لأن الحكم بوجود المقتضي لأجل عدم المانع عند وجود المقتضي عقلي ، ولا يقول بالأصل المثبت بل نظره ان استفادة عموم الاقتضاء من الأدلة اللفظية نظير سائر العمومات اللفظية والشك في المانع من قبيل الشك في التخصيص وعدم التخصيص حجة معتمدة عند العقلاء وان كان مثبتا . وغاية تقريبه ما حققه بعض الأعاظم وهو ان يقال بعدم مدخلية وصف الكثرة في موضوع الحكم كغيرها من الخصوصيات التي تعلم بعدم مدخليتها في الموضوع . توضيح ذلك : ان سيرة العلماء على الاستدلال بالقضايا الشخصية لاستفادة الأحكام الكلية ، وليس ذلك إلا للعلم بعدم مدخلية الخصوصيات ، فتكون القضية في الحقيقة كلية بحسب الموضوع ، فيعامل معها معاملة الكلية . وهذا لا اشكال فيه مع العلم بعدم مدخلية الخصوصيات وانما الإشكال