كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ان أمير المؤمنين ( ع ) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة ؟ فقال : « يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » ولا يخفى ظهورها في النجاسة كما انه لو سلم ضعف سندها ينجبر بما عرفت . ورواية زكريا بن آدم المروية بطرق ثلاث : سألت أبا الحسن ( ع ) عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : « يهراق المرق أو يطعم أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله » - الحديث . ( الثالث من الوجوه ) الأخبار الواردة في المائع غير المضاف كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فان كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك ، . والاستدلال بمثل ما ورد في غير المضاف من السمن والزيت للمقام وهو المضاف انما هو لوجود الملاك القطعي ، وهو مطلق الميعان والذوبان ، وليس ذلك من باب القياس كما توهم ذلك . واما تنجس المضاف بملاقاة النجس وان كان في غاية الكثرة كمقدار ألف كر عن الماتن ، بل هو المتسالم عندهم فهو ما يقتضيه إطلاق كلماتهم ومعاقد إجماعاتهم ، ولكن لا يخلو ذلك عن إشكال لأن النصوص الواردة في المائعات مطلقا غير شاملة لمثله كما ان الإجماعات شمولها لمثل تلك الكثرة غير معلومة والسراية فيها معلومة العدم كعدم سراية النجاسة من السافل الى العالي . والشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) اعترف بقصور الأخبار عن الدلالة