الأظهر عندي . ( رابعها ) ان الطهارة والنجاسة والمنجس والمطهر من الأمور الشرعية التعبدية يجب أخذها كسائر أحكام الشرع من الشارع ، ولا مدخل للعرف أو العقل فيها ، فما حكي عن السيد ( قده ) والمحدث الكاشاني من ان الغرض من الطهارة هو ازالة العين وهو يحصل من الغسل بالمضاف فغير صحيح . ثم ان المخالف في المسألة هو المفيد والسيد قدس سرهما أما الأول فاستدل على ذلك بالرواية ، المرسلة غير المعلومة ولعل المراد بها هو رواية غياث : « لا بأس ان يغسل الدم بالبزاق » بناء على عدم القول بالفصل بين البزاق وغيره وفيه ان الرواية مهجورة غير معمول بها مع ان ظاهر رواية غياث الأخرى « لا يغسل بالبصاق شيء غير الدم » مناف له ، فلا مجال لإتمامها بعدم القول بالفصل مع ان البصاق ليس من المضاف ظاهرا واما السيد ( قده ) فاستدل على ذلك بأمور : ( منها ) الإجماع على جواز التطهير بالمضاف . وأجاب العلامة ان الإجماع لو قيل على خلاف مدعاه أمكن إذ لم يوافقه على ما وصل إلينا أحد ، وأجاب المحقق طاب ثراه ان المراد هو الإجماع على الأصل لولا الدليل حيث ذكر إنما أضاف علم الهدى ذلك الى المذهب لأنه من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت النقل وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة إلخ . فإذا كان مراده من الإجماع هو الأصل فالأصل أصيل حيث لا دليل وقد ذكرنا الدليل بل الأدلة منها قوله ( ع ) : « لا يجزي من البول إلا الماء »