وغيره من إطلاق أوامر الغسل بالماء الحاصرة في ذلك كما ذكرناه فراجع . مع ان أصله محكوم بأصل الاستصحاب وهو بقاء النجاسة . ومنها قوله تعالى * ( وثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * حيث أمر بالتطهير ولم يفصل بين الماء وغيره وفيه ( أولا ) ان الآية الشريفة لم تتعرض لبيان كيفية الطهارة وبأي شيء تحصل ، فيجب الرجوع الى العرف والعرف يحكم بأنها تحصل بالماء بل مع الشك يؤخذ بالقدر المتيقن وهو حصولها بالماء . ( وثانيا ) ان العلامة أجاب في المختلف بان المراد في الآية - على ما ورد به التفسير - لا تلبسها على معصية ولا على غدر ، فان الغادر الفاجر يسمى دنس الثياب . ( وثالثا ) ان مقتضى الأخبار المستفيضة الواردة عن المعصومين عليهم السلام ان المراد بالتطهير هو رفع الثوب ، وعدم جره في رواية أي ارفعها ولا تجرها ، وفي أخرى أي فشمر ، وفي ثالثة أي فقصر ومن كلمات بعض العرفاء : « لباس العاقل الى نصف الساق ، ولباس الجاهل كنيس الأسواق » . ( ومنها ) إطلاق الأمر بالغسل من النجاسة من غير تقييد في عدة اخبار وتقييده في بعض الاخبار بالماء لا يقيده لأن القيد وارد مورد الغالب . وفيه ما ذكرناه من الانصراف الى ما جرت العادة بالغسل بالماء أولا وصناعة الإطلاق والتقييد ثانيا ، وليس القيد واردا مورد الغلبة لما ذكرناه . ( ومنها ) ان الغرض من الطهارة هو ازالة العين وهي تحصل بالمضاف ، واستدل على ذلك برواية حكم بن حكيم الصوفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط والتراب