responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 185


على الماء « وأجاب الشيخ ( ره ) في التهذيب بأنه خبر شاذ شديد الشذوذ وان تكرر في كتب الأصول ، فإن أصله يونس عن أبي الحسن ( ع ) ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به إلخ هذا مع ان دليله أخص من مدعاه ، لأن الدليل لا يشمل غير ماء الورد واعراض الأصحاب عنه يسقطه عن الاعتبار ولو كان سنده معتبرا فضلا عما إذا لم يكن كذلك ، كما حرر في الأصول .
واما عدم كونه مطهرا من الخبث فيدل عليه وجوه :
( أحدها ) الأصل ، وهو استصحاب الحدث وبقاؤه مع الشك .
( ثانيها ) الإجماع ، فإن المخالف هنا هو المفيد والسيد المرتضى قدس سرهما وقد سبقهما الإجماع ولحقهما .
( ثالثها ) ورود الأوامر بالغسل بالماء ، وهي كثيرة ستأتي إنشاء اللَّه تعالى في أحكام النجاسات ، بل بعض منها يدل على الحصر ، كقوله ( ع ) : « كيف يطهر بغير الماء » ؟ وقوله صلى اللَّه عليه وآله : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل ثلاثا أولهن بالتراب ثم بالماء » فان ظاهره الحصر ، وما دل على وجوب صرف الماء الكافي للطهارة عن الحدث في إزالة الخبث والتيمم من غير استفصال بين وجود المضاف وعدمه ، وغير ذلك مما ورد في بيان كيفية تطهير الإناء وغيره مما ظاهره تعيين الماء للإزالة . وبذلك كله يقيد إطلاق أوامر الغسل لو سلم ظهورها في الإطلاق ولم نقل بوضعه لخصوص الغسل بالماء كما ادعاه بعض ، ولم نقل بالانصراف أيضا كما ادعاه جمع كثير وهو

185

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست