اتصاف المأتي به بداعي الأمر بعنوان اللعب من حيث كون داعي الداعي غرضا شهوانيا نفسانيا لا يصدر ممدوحا عليه بل مذموما عليه . أقول : وقد مثل لذلك بعض الاساتذة ( قده ) بما إذا صلت الزانية صلاة الليل بداعي أمرهما وكان غرضها من ذلك إشراق وجهها لرغبة الزناة إليها . ومن جميع ما ذكرنا يتضح أيضا ان الداعي إلى تحصيل اليقين بإطاعة الأمر هو الداعي في غير هذا المورد ، وهو إسقاط العقاب في وجدان الفعل مثلا بل لو كان هناك لعب ولغو لكان في كيفية تحصيل اليقين بإطاعة الأمر وهو أجنبي عن اتصاف الإطاعة بعنوان اللعب بل هو عنوان تحصيل اليقين لا عنوان الفعل المتولد منه اليقين بالإطاعة . توضيحه : ان لتحصيل اليقين بإطاعة الأمر طريقين ( أحدهما ) معرفة الواجب وإتيانه بعينه فيحصل له اليقين بإطاعة الأمر وإسقاطه ( وثانيهما ) إتيان محتملات الواجب الواقعي فإنه يوجب اليقين بإطاعة الأمر الواقعي وسقوطه ، فاختيار الطريق الثاني على الأول لأحد أمور ثلاثة : فتارة يختاره لداع محبوب وهو الاشتغال بالانقياد المحبوب عقلا في مدة مديدة ، واخرى يختاره لداع عقلائي وهو فيما إذا كان تحصيل معرفة الواجب أكثر مئونة من إتيان المحتملات فسهولة الطريق تدعوه الى اختياره ، وثالثة لا هذا ولا ذاك بل لمجرد غرض نفساني . فتحصيل اليقين من أصله وان كان كما في سائر الموارد الا ان تحصيل اليقين من هذا الطريق الخاص لغرض نفساني ، فيصدق اللعب على تحصيل اليقين من هذا الوجه لا على نفس الفعل الذي هو سبب لحصول اليقين بالإطاعة . ومنه تعرف انه كما لا لعب ولا عبث في الأمر كذلك في كيفية اطاعته وانما اللعب في تحصيل