responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 17


المزبور اما عدم صدور العمل من داع إلهي بل من غيره ، أو التشريك في الداعي بحيث لا يكون الأمر مستقلا في الدعوة ، أو تعنون الفعل بنفسه بعنوان اللعب ، أو تعنون الفعل المأتي به بداعي الأمر بعنوان اللعب ، والكل مفقود : ( اما الأول ) فلأن المفروض أن المحرك للفعل كل من المحتملات ، وهو الأمر المحتمل تعلقه به . ( واما الثاني ) فلأن المفروض عدم محرك الى ذات كل من المحتملات سوى الأمر المحتمل فلا تشريك في الداعي ، والا فلو فرض التشريك لم يكن فرق بين الداعي العقلائي وغيره في المفسدية ، وعدم صدور العمل عن داع الهى مستقل في الدعوة . ( واما الثالث ) فلأن المفروض ذات العمل صلاة واتصافها باللعب والعبث باعتبار صدورها عن داع نفساني شهوانى ، ومع فرض صدورها عن داعي الأمر المستقل في الدعوة لا معنى لتعنون الصلاة باللعب والعبث ( واما الرابع ) فبأن اتصاف المأتي به بداعي الأمر بوصف اللعب والعبث بأن يكون الداعي إلى جعل الأمر داعيا غرضا نفسانيا غير عقلائي ، والمفروض ان داعيه الى امتثال أمر المولى ما هو الداعي في غيره من توقع الثواب أو تحصيل مرضاة المولى أو غيرهما . وتوهم ان اتصاف مثله بعنوان اللعب غير ضائر لفرض صدور العمل عن داعي الأمر وهو حسن بذاته ، مدفوع بأن المأتي به بداعي الأمر أو بقصد التعظيم إنما يكون حسنا بذاته ، بمعنى انه لو خلى وطبعه يندرج تحت عنوان الانقياد للمولى والإحسان إليه ، لا ان حسنه كحسن العدل والإحسان ذاتي لا يتخلف عنه ، بل التعظيم في مورد يعرف به المولى فيقتل إساءة اليه ، ولو مع عنوان انخفاظ الصدق في المهلك للمؤمن مع ان الصدق حسن بذاته بذلك المعنى ، فلو فرض

17

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست