responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 19


اليقين ، حيث لا مرجح عقلائي لتحصيل اليقين من هذا الوجه الخاص - فتدبره جيدا فإنه دقيق جدا .
هذا كله مع التمكن من الامتثال التفصيلي العلمي ، واما إذا كان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي الظني فإن كان الظن معتبرا بدليل خاص فهو ملحق بالقطع حكما فيجري فيه ما يجري في القطع الوجداني ، ولا فرق بينهما الا انه مع القطع الوجداني لا يمكن الاحتياط بخلاف الظن فان مورد الاحتياط معه باق فان موضوع الاحتياط وهو الاحتمال الوجداني لا يرتفع به ولو كان حجة شرعا . نعم وقع النزاع في جواز تقديم إتيان المحتمل على إتيان المظنون ، وعليه يبتني ما نسب إلى العلامة الأنصاري والشيرازي ( قده ) في مسألة دوران الأمر بين القصر والإتمام في المسافر إلى أربعة فراسخ إذا لم يرد الرجوع ليومه ، فنسب الى الشيخ ( قده ) تقديم التمام على القصر عند الاحتياط ، ونسب الى الميرزا ( قده ) عكس ذلك ، ومنشأ الاختلاف بينهما هو الخلاف فيما يظهر لهما من الأدلة ، واختار الميرزا النائيني ( قده ) أيضا لزوم تقديم الإتيان بالمظنون على الإتيان بالمحتمل جريا على مبناه من كون مراتب الامتثال طولية . والحق عدم الفرق بين التقديم والتأخير أصلا ، لأن الإتيان بالمحتمل لا محالة يكون بداعي احتمال البعث والتحريك كما ان الإتيان بالمظنون يكون بداعي الأمر الجزمى الثابت باليقين التعبدي على التقديرين ، وان لم يكن الظن معتبرا أو كان معتبرا بمقدمات الانسداد فلا وجه لتقديمه على الاحتياط بل الاحتياط مقدم على الامتثال الظني كما هو واضح .
ومما ذكرنا يعرف انه لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا كالظهر

19

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست