responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 178


الأول لجماعة منهم الشهيد الثاني ( ره ) وخلافا في الثاني لبعض المتأخرين مستندا الى صدق الجاري على المياه الجارية من ذوبان الثلج .
وفيه ان الإطلاق مجاز من باب مشابهة تلك المياه بمياه الشطوط والأنهار النابعة ، ولذا لا يطرد عرفا في كل ما تلبس بالجريان ، كما ان قول الجماعة بأن الجاري مطلق النابع وان لم يكن فيه سيلان ، وتوصيفه بالجريان من باب الغلبة خلاف المتفاهم العرفي ، فإن العرف بل اللغة يعتبر السيلان في الجاري ، ويسلب الجاري عما ليس فيه سيلان وان كان له مادة .
وكيف كان لو شك في صدق الجاري لأجل الاختلاف في كفاية مطلق النبع أو السيلان أو خفاء السيلان أو غير ذلك يرجع الى عمومات القليل والكثير ، والقول بأن المتيقن منها هو ما ليس له مادة فلا يشمل المقام ممنوع لإطلاق تلك الأدلة ، ولم يخرج منه الا الفرد المتيقن من الجاري .
( واما الأمر الثالث ) وهو بيان أحكام الأقسام المزبورة فهو ان كلا منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث .
واعلم أولا - قبل الاستدلال على مطهرية الماء - ان المراد من الخبث هو النجاسة ، ومن الحدث إما نفس الأسباب وإما الحالة الحاصلة منها ، والمراد بإزالته على الأول ازالة حكمه لا نفسه ، واما على الثاني فالمزال هو نفس الحدث حقيقة . وأيضا فرق آخر بينهما ، وهو ان رفع الخبث لا يتوقف على قصد القربة بخلاف الحدث فان رفعه يتوقف على قصد القربة .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن عمدة الدليل على مطهرية الماء بجميع اقسامه من

178

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست