الأول لجماعة منهم الشهيد الثاني ( ره ) وخلافا في الثاني لبعض المتأخرين مستندا الى صدق الجاري على المياه الجارية من ذوبان الثلج . وفيه ان الإطلاق مجاز من باب مشابهة تلك المياه بمياه الشطوط والأنهار النابعة ، ولذا لا يطرد عرفا في كل ما تلبس بالجريان ، كما ان قول الجماعة بأن الجاري مطلق النابع وان لم يكن فيه سيلان ، وتوصيفه بالجريان من باب الغلبة خلاف المتفاهم العرفي ، فإن العرف بل اللغة يعتبر السيلان في الجاري ، ويسلب الجاري عما ليس فيه سيلان وان كان له مادة . وكيف كان لو شك في صدق الجاري لأجل الاختلاف في كفاية مطلق النبع أو السيلان أو خفاء السيلان أو غير ذلك يرجع الى عمومات القليل والكثير ، والقول بأن المتيقن منها هو ما ليس له مادة فلا يشمل المقام ممنوع لإطلاق تلك الأدلة ، ولم يخرج منه الا الفرد المتيقن من الجاري . ( واما الأمر الثالث ) وهو بيان أحكام الأقسام المزبورة فهو ان كلا منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث . واعلم أولا - قبل الاستدلال على مطهرية الماء - ان المراد من الخبث هو النجاسة ، ومن الحدث إما نفس الأسباب وإما الحالة الحاصلة منها ، والمراد بإزالته على الأول ازالة حكمه لا نفسه ، واما على الثاني فالمزال هو نفس الحدث حقيقة . وأيضا فرق آخر بينهما ، وهو ان رفع الخبث لا يتوقف على قصد القربة بخلاف الحدث فان رفعه يتوقف على قصد القربة . إذا عرفت ذلك فاعلم أن عمدة الدليل على مطهرية الماء بجميع اقسامه من