responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 179


الحدث والخبث هو الإجماع محصلا ومنقولا ومستفيضا بل متواترا بل الضرورة فلا يحتاج بعد ذلك الى الاستدلال بالكتاب والسنة ، بل لو تم الاستدلال بالكتاب والسنة لا يمكن الاستدلال بهما على عموم مطهرية الماء بدون ضم الإجماع إليهما .
توضيح الحال في عدم تمامية الاستدلال بدون ضم الإجماع : انهم استدلوا على عموم مطهرية الماء بالكتاب والسنة : اما الكتاب فمنها قوله تعالى * ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * بناء على ان المراد من لفظ الطهور فيها أحد المعاني الأربعة : ( الأول ) ان يكون بمعنى المطهر كما ذكره بعضهم مستشهدا بكثير من موارد الاستعمال وكلمات أهل اللغة ، فيدل على طهارته في نفسه بالالتزام .
( الثاني ) بمعنى الطاهر المطهر كما عن جماعة انه معناه ، واستدلوا بمثل الاستشهاد المزبور .
( الثالث ) بمعنى ما يتطهر به ، فيدل بالالتزام على طهارة نفسه ، وذلك لأن فعولا جاء بمعنى اسم الآلة كالسحور والفطور والوقود ونحوها .
( الرابع ) ان هذا الوزن جاء بمعنى المبالغة كالطلوب ونحوه ، ولما لم يكن معنى للمبالغة هنا لعدم قبول التكرار في مصدره صرف المبالغة الى المطهرية لغيره حتى يتم أمر المبالغة .
وفيه أولا يمكن الاستشكال في كل من الوجوه : اما المعنى الأول والثاني فلأن الفعول لا يكون متعديا إلا إذا كان اسم الفاعل منه متعديا كالمنوع

179

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست