موضوع الحكم غير محرز عند العرف فكيف يحكم بأنه هو الباقي ؟ وسيأتي ان شاء اللَّه تعالى ان مفهوم الكر العاصم إذا كان مجملا يشكل جريان الأصل فيه . ومنه يظهر الإشكال في استصحاب الحكم أيضا ، لأن الحكم - وهو كونه مطهرا - إذا كان الموضوع في السابق هو الماء المطلق يدور مدار وجود موضوعه ، وإذا لم يحرز الموضوع للشك في الصدق وكونه مرددا بين الموضوعين فلا معنى لجريان الأصل الحكمي ، فما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين من جريان الأصل الحكمي في نحو المقام لا يخلو من نظر . هذا كله في حد الماء المطلق ، واما تعريف المضاف فهو « ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه على الإطلاق ، بل يحتاج في صدقه الى القيد كالمصعد من الأنوار والأوراد والمعتصر من الثمار والممتزج بما يسلبه الإطلاق » فظهر من حدهما انهما ضدان لا يجتمعان في موضوع واحد . ( واما الأمر الثاني ) وهو تقسيم الماء فالماتن قسمه الى ستة أقسام لاختلاف احكامه باختلاف الاقسام ، ولكن الموجود في كلام المحقق ( قده ) وجماعة تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : جار ، ومحقون ، وماء بئر . ووجه التثليث إدراج بعض الأقسام في البعض ، فان النابع غير البئر عندهم من الجاري ، وماء المطر خارج عندهم عن المقسم نظرا إلى انه ماء الأرض وماء المطر ماء السماء . والمحقون قسمان : الكثير المسمى بالكر ، والقليل . وكيف كان تقسيم الماتن أصح فنقول : ان الجاري - وهو السائل عن مادة لا النابع وان لم يكن سائلا ، ولا السائل وان لم يكن عن مادة خلافا في