ذهب الى عدم نجاسة عرق الجنب من الحرام أو العصير قبل ذهاب ثلثيه - اجتهادا أو تقليدا - وان كان الآخر المبتلى بمعاشرته ذاهبا إلى النجاسة مع العلم بعدم حصول الطهارة لبدنه أو لباسه ، لما ذكر من الوجه في الفروع المتقدمة . وهكذا في نظائر تلك الفروع التي يشكل الالتزام بها جدا بعد فساد المبنى الذي ذكره ( قده ) .