وجه عدم ظهور التمامية انه بمقتضى القاعدة التي ذكرناها وهو عدم الاجزاء في الأوامر الظاهرية ، وعدم الدليل على الاجزاء بحسب الدليل الخارجي وبطلان ما ذكروه من الأدلة على الاجزاء حتى الإجماع الذي ذكروه - كما حققنا ذلك مفصلا فيما سبق - لا فرق في الصورة الأولى بين بقاء الشيء الذي تعلق به الخمس بحسب رأي اللاحق وبقاء عوضه أو عدم البقاء رأسا - لا المعوض ولا العوض - في وجوب الخمس عليه ، كما انه لا يجب عليه الخمس في الصورة الثانية ويجوز له التصرف في تمام العوض لقيام الحجة على عدم الوجوب وعلى بطلان الحجة السابقة . ومنه ظهر أيضا عدم تمامية الفرع الآخر الذي ذكره ( قده ) فيه حيث قال : « انه لو كان هناك شريكان في مال على نحو الإشاعة أحدهما يقلد من لا يوجب فيه الخمس والآخر لمن أوجب فيه الخمس ، فإذا عمل كل واحد منهما بحسب وظيفته - بأن أخرج القائل بالخمس بمقدار حصته من المال - فلا إشكال في جواز تصرفه في الكل » - إلخ ، . فإن فيه ان القائل بالخمس لا يجوز له التصرف في الكل مع عدم إخراج خمس الكل ، لقيام الحجة على وجوب الخمس في الكل عنده . نعم الشريك الآخر الذي لا يقول بوجوب الخمس فيه لا إشكال في جواز تصرفه فيه مع رضاء شريكه في التصرف وان لم يخرج الخمس مع وجوبه عليه . ويلزم على مبناه ( قده ) عدم وجوب الاجتناب عن بدن أو لباس من