responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 172


ولم تتبدل بقيام الامارة على خلافها أو وفاقها ، والشارع جعل الطريق أو الامارة بمنزلة القطع بالواقع ، فكما ان القطع الثاني إذا كان مخالفا للقطع الأول يحكم بفساد الأعمال الواقعية على طبقه ويجب إعادتها أو قضاؤها كذا ما هو منزل منزلته ، فإذا قامت الحجة عند المشتري على ان فيه الخمس - كما في الصورة الأولى - فكيف يجوز له الاشتراء بدون إعطاء الخمس ، فان رأى البائع فاسد وخطأ عند المشتري بعد قيام الحجة عنده كما هو المفروض ، والخصم يعترف ان المشتري إذا قطع بفساد رأي البائع لا يجوز له الاشتراء ، ولا فرق بين القطع بالحجة والواقع في المقام .
وهكذا الكلام في الصورة الثانية ، فإن المشتري إذا قامت عنده الحجة على عدم الخمس فيه فيحكم بخطإ رأي البائع ، فهو يعلم بحسب قيام الحجة ان المال كله للبائع فيجوز ان يشتري منه من دون الاحتياج الى التخميس . وانما أطلنا الكلام في المسألة لأن المسألة سيالة تأتي في فروع كثيرة .
ومنه ظهر عدم تمامية ما ذكره ( قده ) من الفرق بين بعض الفروع فإنه قال : « لو كان مذهب شخص - اجتهادا أو تقليدا - عدم الخمس في شيء معين وهو باق إلى مدة ثم ذهب الى وجوب الخمس فيه فإنه يجب فيه التخميس ، واما إذا باعه في زمان عدم اعتقاد الخمس فيه وأخذ عوضه الباقي ثم ذهب الى وجوب الخمس فيه - تقليدا أو اجتهادا - فإنه لا يجب عليه التخميس ، ولو كان مذهبه وجوب الخمس فيه وباعه بدون إعطاء الخمس وأخذ تمام عوضه ثم ذهب الى عدم وجوب الخمس فيه فإنه لا يجوز له التصرف في تمام العوض » . إلخ

172

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست