ماله تماما فلا اشكال فيه ، لأن رأي كل مجتهد يكون حجة لنفسه حتى عند المجتهد الآخر ، فيكون المال كله له حتى عند الآخر . وهذا بخلاف الصورة الثانية فإن البائع ليس له ان يبيعه بدون إعطائه الخمس ولا يجوز للمشتري أيضا ان يشتريه وان كان رأيه أو رأي مفتيه عدم الخمس فيه ، لأن المال شرعا ليس مال البائع حسب رأيه أو رأي مفتيه ورأيه معتبر في حقه حتى عند المجتهد الآخر كما مر » . ثم قال : « نعم لو لم يعلم انه يقلد لمن أوجب الخمس فيه أو لمن لا يوجب الخمس فيه جاز للآخر ان يشتري منه حملا لفعله على الصحة ، كما انه لو علم تعلق الخمس بماله ولم يعلم أنه اداه أم لا جاز شراؤه حملا لفعله على الصحة » . هذا كله مضمون كلامه وهو خلاف المختار عندنا ، فان الحق هو اختيار العكس وهو عدم الجواز في الصورة الأولى والجواز في الصورة الثانية ، وذلك لأن صحة كلامه موقوفة على تمامية أحد أمرين : ( الأول ) ان يقال بالموضوعية والسببية في الطرق والأمارات التي منها فتوى المفتي . ( الثاني ) ان يقال بالاجزاء في الأمر الظاهري ان لم نقل برجوع هذا إلى الأول أيضا . وقد ذكرنا عدم تمامية واحد منهما مبسوطا فراجع . واما على المختار فمدرك عدم الجواز في الصورة الاولى والجواز في الصورة الثانية واضح بعد ما تقدم منا من ان المجعول في باب الامارات هو الوسطية في مقام الإثبات والطريقية المحضة بدون جعل الحكم مطلقا حتى الظاهري منه كما هو مذهب المخطئة ، واثر جعل الحجية هو منجزية الحكم الواقعي عند الإصابة والمعذرية عند الخطأ ، والأحكام الواقعية المشتركة بين العالم والجاهل لم تتغير