responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 7 ) إذا كانت فتوى الأعلم حرجا لمقلده ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 7 ) إذا كانت فتوى الأعلم حرجا لمقلده اما من حيث العمل كأن أوجب الترتيب بين قضاء الفوائت حتى مع الجهل وكانت كثيرة إذا وجب الترتيب بين الأداء والقضاء أو كان مذهب المضايقة في الفوائت ، واما من حيث تحصيل فتواه هل يجوز لمثل هذا المقلد الرجوع الى غير الأعلم أم لا ؟
الأقوى عدم الجواز مطلقا ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وجه ذلك ( اما في الصورة الأولى ) وهي كون العمل بالفتوى حرجا على المقلد فلأن الضرورات تتقدر بقدرها والميسور لا يسقط بالمعسور . والحاصل انه بمقدار الضرورة والحرج يرفع اليد ، واما المقدار الذي لا يكون العمل به حرجا لا وجه لرفع اليد عنه .
( واما في الصورة الثانية ) وهي كون الحرج في تحصيل الفتوى فمقتضى القاعدة هو الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال لو تمكن ، ومع عدم التمكن من الاحتياط فلا بأس بالرجوع الى غير الأعلم .
< فهرس الموضوعات > [ ( مسألة - 8 ) إذا كان مذهب احد الشخصين اجتهادا أو تقليدا عدم وجوب الخمس في شيء معين ] < / فهرس الموضوعات > * المتن :
( مسألة - 8 ) إذا كان مذهب احد الشخصين اجتهادا أو تقليدا عدم وجوب الخمس في شيء معين ، ومذهب الآخر وجوبه فيه هل يجوز للثاني ان يشتري منه تماما بدون إعطاء الخمس أم لا ؟ وإذا كان على العكس - بأن كان مذهب البائع وجوب الخمس فيه دون المشتري - فهل الحكم يصير على العكس أم لا ؟ فيه قولان ، أقواهما عدم الجواز في الصورة الأولى والجواز في الصورة الثانية ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) القول الآخر هو عكس ما اخترناه وهو الجواز في الصورة الاولى وعدم الجواز في الصورة الثانية ، وهو قول العلامة اليزدي السيد محمد كاظم قدس سره في كتابه ( السؤال والجواب ) عن الأسئلة الواردة إليه من الأقطار حيث قال فيه : « ان البائع في الصورة الأولى لما كان شرعا محكوما بأن المال

170

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست