بناء العقلاء للأعمال السابقة كاللاحقة . وفيه مواقع للنظر : ( أما أولا ) فلأن جريان الاستصحاب الوارد على أصالة التعيين لا يجري على المختار كما تقدم مشروحا ، وإنما يجري على مختاره فيما لم يكن هناك أمارة ودليل اجتهادي . ( وأما ثانيا ) فلأنه مع انكشاف الخطأ في الفتوى الأولى - أما في استناد اجتهاد الأول واما في مستنده بحجة معتبرة وهي فتوى الثاني - لا وجه لجريان استصحاب حجية فتوى الأول في الوقائع السابقة ، لعدم الشك شرعا بعد تنزيل الأمارة أو الطريق منزلة القطع . وقد عرفت ان مفاد الامارات والطرق ليس إلا المعذرية والمنجزية ، وتقديم الأمارة الثانية - وهي فتوى المعدول اليه - أو الثاني مطلقا اما من باب الورود أو الحكومة ، ولا وجه لجريان الأصل في المورود أو الحاكم مع وجود الوارد أو الحاكم . ( واما ثالثا ) فلعدم الفرق بين كون المعدول إليه أعلم أو غيره بعد انكشاف اجتهاد الأول بحجة معتبرة وهي فتوى الثاني . وبالجملة مقتضى الأصل الأولى هو عدم الاجزاء مطلقا ، ولا وجه للتفصيل على مذهب المخطئة ، والأصل الثانوي لا يكون في غير باب الصلاة واما فيه فمقتضى لا تعاد هو الاجزاء في غير الخمس المذكورة على ما مر ، ومن هناك ظهر الفرع الثالث وهو قول الماتن ( قده ) : « وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة في الوقائع السابقة » . وجه الظهور : انه على ما ذكرناه من عدم الاجزاء لا يجوز له البناء على