responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 132


وكما إذا عقد على امرأة بالعقد الفارسي وكانت محل الابتلاء له بعد انكشاف الخلاف . ثم قال : اما المقام الأول فلا إشكال في انه القدر المتيقن من مورد الإجماع . وأما المقام الثاني فلا إشكال في خروجه عن مورده . وأما المقام الثالث ففي شمول الإجماع له اشكال بل منع .
أقول : قد تقدم انه ليس في شيء من المقامات الثلاثة إجماع تعبدي ؛ والقائل بالإجزاء إنما ذهب إليه لدلالة الدليل عليه باعتقاده ، فلا مقتضى لرفع اليد عما تقتضيه القاعدة الأولية من لزوم القضاء والإعادة في العبادة بعد انكشاف الخلاف ولزوم ترتيب جميع آثار انكشاف الخلاف في المعاملات .
وربما يظهر من بعض أعاظم المعاصرين التفصيل في وجوب تدارك الوقائع السابقة ، بين ان يكون دليل حجية فتوى اللاحق دليلا لفظيا فيمكن التمسك بإطلاقه ، بالإضافة الى جميع الوقائع لاحقة وسابقه ، وبين ان يكون دليلا لبيا كالإجماع أو أصلا عقليا كأصالة التعيين فيما دار الأمر بين التخيير والتعيين ، وكلاهما لا يثبتان الحجية بالإضافة إلى الوقائع السابقة ، بل القدر المتيقن هي الوقائع المتجددة اللاحقة ، وذلك لإهمال الأول ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن ولورود الأصل النقلي - وهو استصحاب الأحكام الظاهرية الثابتة بمقتضى فتوى الأول في الوقائع السابقة على أصالة التعيين - لأن الأصل العقلي لا يجري مع جريان الأصل الشرعي - إلخ .
ثم قال : نعم لو كان العدول لأجل اعلمية المعدول اليه فوجوب العدول إليه يقتضي تدارك الأعمال السابقة ، لإطلاق دليل حجية فتوى الأعلم ، حتى

132

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست