في العبادات . ( الثاني ) من الوجوه التي استدل بها القائل بالاجزاء هو الإجماع على عدم القضاء والإعادة عند تبدل الحكم الظاهري اجتهادا أو تقليدا ، بل ادعى بعضهم الضرورة عليه . وفيه ( أولا ) انه غير مسلم لأن المحكي عن العلامة والعميدي دعوى الإجماع على خلافه . ( وثانيا ) إن الإجماع في مثل المسألة مما له مبان مختلفة لا يكون كاشفا ولو كان محصلا ، إذ المجمعون يمكن ان يكون مدركهم هو اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء أو غيره مما تمسكوا به من المدارك . ( الثالث ) من الوجوه انه لو لا الاجزاء لم يبق وثوق بالفتوى . وفيه ما لا يخفى لأن مثل هذا جار في كثير من موارد الأحكام الظاهرية التي يحتمل قيام الإمارة في المستقبل على خلافها . وبعبارة أخرى : هذا استبعاد ، والاستبعاد لا يسمع في مقابل الدليل . وعن بعض الأساطين تفصيل في الإجماع المدعى للاجزاء في المقام قائلا : والتحقيق ان هناك ثلاثة مقامات : ( المقام الأول ) الاجزاء في العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأول عن الإعادة والقضاء . ( الثاني ) الاجزاء في الأحكام الوضعية فيما لم يبق هناك موضوع يكون محلا للابتلاء ، كما إذا بنى على صحة العقد الفارسي اجتهادا وتقليدا فعامل معاملة فارسية ولكن المال الذي انتقل اليه بتلك المعاملة أتلفه أو تلف عنده . ( الثالث ) الاجزاء في الأحكام الوضعية مع بقاء الموضوع الذي يكون محلا للابتلاء ، كبقاء المال بعينه في الفرض السابق ،